المرصد الفلسطيني للحقوق العمالية

دليل حقوق العمال والعاملات
في فلسطين

دليل إرشادي مبسط يهدف إلى تعزيز وعي العمال والعاملات بحقوقهم الأساسية في مكان العمل، ويقدم معلومات حول الأجور وساعات العمل والإجازات والسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وإنهاء علاقة العمل وآليات المطالبة بالحقوق.

اعرف حقوقك

دليلك إلى الحقوق العمالية في فلسطين

يقدم هذا الدليل معلومات عملية ومبسطة حول أهم الحقوق التي يتمتع بها العمال والعاملات في فلسطين وفق أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 والأنظمة والقرارات ذات العلاقة. ويهدف إلى مساعدة العامل والعاملة على معرفة الحقوق المرتبطة بعلاقة العمل، والتعرف على الإجراءات والجهات التي يمكن اللجوء إليها في حال التعرض لانتهاك عمالي.

1,880 ₪ الحد الأدنى للأجور شهريًا
45 ساعة عمل أسبوعيًا
14–21 يوم إجازة سنوية
15 سنة الحد الأدنى للعمل
دليل الحقوق

تعرف على حقوقك في مكان العمل

انتقل مباشرة إلى الموضوع الذي تريد معرفته، بدءًا من الأجر وساعات العمل ووصولًا إلى إصابات العمل وإنهاء علاقة العمل والإجراءات القانونية.

المساواة وعدم التمييز في العمل

تنطبق أحكام قانون العمل على كل من يؤدي عملًا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أداء العمل تحت إدارته وإشرافه، سواء كان العمل دائمًا أو مؤقتًا أو عرضيًا أو موسميًا، وسواء كانت علاقة العمل بعقد مكتوب أو شفوي.

العمل حق للمرأة على قدم المساواة مع الرجل. يحظر التمييز بين العاملين والعاملات في ظروف وشروط العمل، كما يقوم الحق في العمل على مبدأ تكافؤ الفرص.

الحق في الأجر والحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليًا
1,880 شيكل
شهريًا
85 شيكل الحد الأدنى اليومي
10.5 شيكل الحد الأدنى للساعة

استحقاق الأجر

يستحق العامل والعاملة أجرًا مقابل العمل والمهام التي يقوم بها وفق علاقة العمل.

موعد دفع الأجر

يجب دفع الأجر في موعده، ولا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق.

المساواة في الأجر

تتمتع العاملة بالمساواة في الأجر مع الرجل عن العمل المتساوي، ويحظر التمييز في الأجر بين العمال والعاملات.

طريقة دفع الأجر

يدفع الأجر بالعملة المتداولة وفق أحكام قانون العمل والأنظمة والقرارات ذات العلاقة.

الحد الأدنى للأجور: لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور المعتمد، وهو حاليًا 1,880 شيكل شهريًا.

ساعات العمل والحق في الراحة

45

ساعة أسبوعيًا

ساعات العمل القانونية الأسبوعية، وتوزع على ما لا يقل عن خمسة أيام.

9

ساعات يوميًا

الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم الواحد وفق ما ورد في الدليل.

12

ساعة إضافية أسبوعيًا

يمكن الاتفاق على ساعات عمل إضافية بما لا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.

يستحق العامل أو العاملة عن ساعة العمل الإضافية أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.
  • يستحق العامل والعاملة راحة أسبوعية مدفوعة الأجر.
  • تكون الراحة الأسبوعية لمدة لا تقل عن يوم واحد بعد العمل ستة أيام متواصلة.
  • يمكن تجميع الراحة الأسبوعية والاستفادة منها في نهاية الشهر وفق الشروط الواردة في القانون.
  • تخفض ساعات العمل بمعدل ساعة واحدة يوميًا في الأعمال الخطرة والليلية والضارة بالصحة.

الإجازات العمالية

14

يوم إجازة سنوية

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 14 يومًا عن كل سنة.

21

يوم إجازة سنوية

تصبح 21 يومًا إذا أمضى العامل خمس سنوات في مكان العمل أو إذا كان يعمل في الأعمال الخطرة والضارة بالصحة.

14 + 14

إجازة مرضية

14 يومًا بأجر كامل و14 يومًا أخرى بنصف الأجر وفق الشروط والتقرير الطبي المطلوب.

3

أيام إجازة وفاة

إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة قريب حتى الدرجة الثانية.

7

أيام إجازة ثقافية عمالية

إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر للمشاركة في الأنشطة الثقافية العمالية.

14

يومًا للحج

إجازة مدفوعة الأجر لمرة واحدة لأداء فريضة الحج وفق الشروط الواردة في القانون.

حقوق المرأة العاملة

70

يوم إجازة أمومة

تستحق العاملة التي أمضت قبل كل ولادة 180 يوم عمل إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع، أي 70 يومًا.

1

ساعة رضاعة يوميًا

يحق للمرأة المرضع الحصول على فترة أو فترات رضاعة لا يقل مجموعها عن ساعة يوميًا لمدة سنة من تاريخ الوضع.

لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب إجازة الأمومة، إلا في الحالات المحددة وفق القانون.
15+

حقوق الأحداث في العمل

15

السن الأدنى للعمل

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.

6.5

ساعة عمل يوميًا

يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات ونصف يوميًا.

21

يوم إجازة سنوية

يستحق الحدث إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أسابيع ولا يجوز تأجيلها.

  • يجب إجراء كشف طبي قبل التحاق الحدث بالعمل وإعادة الفحص بصورة دورية.
  • يجب ألا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة.
  • يحظر تشغيل الأحداث في الأعمال الليلية.
  • يحظر تشغيلهم في الأعياد الرسمية أو الدينية وأيام العطل الرسمية وفق القانون.
  • يحظر تشغيلهم لساعات عمل إضافية أو في الأعمال المحظورة قانونًا.

السلامة والصحة المهنية في مكان العمل

من حق كل عامل وعاملة العمل في بيئة آمنة وصحية، وعلى صاحب العمل اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطر العمل وتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية.

معدات الوقاية الشخصية

توفير الملابس الواقية والنظارات والقفازات والأحذية والكمامات وغيرها من وسائل الوقاية المناسبة لطبيعة العمل.

الإسعاف الأولي

يجب توفير صندوق أو أكثر للإسعافات الطبية داخل المنشأة وأن يتولى الإشراف عليه شخص ملم بكيفية استخدامها.

الفحوص الطبية

تتم الفحوص الطبية على حساب صاحب العمل، وتشمل الفحوص الابتدائية والدورية حسب طبيعة العمل.

الشروط الصحية

تشمل توفير مياه صالحة للشرب ومرافق صحية مناسبة وأماكن لتغيير الملابس وتناول الطعام حسب متطلبات مكان العمل.

إصابات العمل والتعويض

  • تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مركز للعلاج.
  • يتكفل صاحب العمل بعلاج العامل أو العاملة المصابة وتغطية النفقات العلاجية اللازمة.
  • على صاحب العمل تأمين عماله ضد إصابات العمل لدى الجهات المخصصة في فلسطين.
  • يجب إبلاغ الجهات المختصة عن إصابة العمل ضمن الإجراءات والمدد المحددة.
75%

العجز المؤقت

إذا حالت إصابة العمل دون قيام العامل بعمله، يستحق 75% من أجره اليومي خلال فترة العجز المؤقت وبما لا يتجاوز 180 يومًا.

العجز الدائم

تختلف قيمة التعويض حسب ما إذا كان العجز جزئيًا دائمًا أو كليًا دائمًا، ووفق نسبة العجز والأحكام القانونية ذات العلاقة.

حقوق العامل عند انتهاء علاقة العمل

شهادة الخبرة

يستحق العامل عند انتهاء عمله شهادة خبرة من المنشأة تتضمن اسمه ونوع عمله والمدة التي أمضاها في العمل.

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة والحقوق الأخرى وفق مدة العمل وطريقة انتهاء علاقة العمل.

  • يستحق العامل بدل الإجازات السنوية التي لم يتم استنفاذها وفق القانون.
  • يستحق بدل ساعات العمل الإضافية غير المدفوعة إن وجدت.
  • يستحق الأجور المتأخرة والمستحقات المالية التي لم يتم دفعها.
  • يحتفظ العامل بحقوقه القانونية الأخرى المستحقة قبل انتهاء علاقة العمل.
الفصل التعسفي: يستحق العامل تعويضًا عن الفصل التعسفي مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل، على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين.
!

الجزاءات والعقوبات التأديبية

لا يجوز فرض عقوبة أو جزاء تأديبي على العامل بصورة عشوائية، بل يجب أن تستند الإجراءات التأديبية إلى نظام ولائحة جزاءات وأن ترتبط المخالفة بالعمل.

  • وجود علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل.
  • وجود لائحة جزاءات مصادق عليها وفق الأصول.
  • أن تكون المخالفة التأديبية مرتبطة بالعمل وخلال وقت العمل.
  • مراعاة التدرج في الجزاءات التأديبية.
  • عدم المساس بالحقوق التي كفلها القانون، مثل الحق في الإضراب والنشاط النقابي.
  • عدم ازدواج العقوبة عن المخالفة ذاتها.
  • يجب أن يتناسب الجزاء مع طبيعة المخالفة.

كيف تطالب بحقك العمالي؟

مديريات وزارة العمل

يمكن للعامل أو العاملة التوجه إلى إحدى مديريات العمل وتقديم شكوى عمالية لمتابعتها وفق الإجراءات المعمول بها.

الجهات النقابية

يمكن للعامل طلب الدعم والمساندة من الجهات النقابية المختصة بحقوق العمال.

المؤسسات الحقوقية المختصة

يمكن التوجه إلى المؤسسات التي تقدم الدعم القانوني والمساعدة في حل النزاعات العمالية والترافع عند الحاجة.

القضاء

يمكن للعامل اللجوء إلى القضاء من خلال الإجراءات القانونية المتبعة وتوكيل محامٍ لرفع دعوى للمطالبة بحقوقه.

هل تعرضت لانتهاك لحقوقك العمالية؟

إذا تعرضت لانتهاك يتعلق بالأجر أو ساعات العمل أو الإجازات أو السلامة والصحة المهنية أو إصابة العمل أو الفصل أو أي حق من حقوقك العمالية، يمكنك التواصل مع المرصد الفلسطيني للحقوق العمالية للحصول على المعلومات والإرشاد والمساعدة المتاحة.

هذه الصفحة مادة توعوية حول الحقوق العمالية، وتهدف إلى تبسيط المعلومات القانونية للعاملات والعمال في فلسطين. ويُنصح بالرجوع إلى النصوص القانونية والجهات المختصة عند الحاجة إلى استشارة قانونية مرتبطة بحالة محددة.
Scroll to Top